ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة ; وقيل : الأسن ( و هـ ش ) لأن دعاءه أقرب إجابة ، وهو أكبر المقصود ، فلو قدم غيره فقيل : لا يملك ذلك ( م 3 ) ( و هـ ) وحر بعيد مقدم على عبد قريب ، [ ص: 235 ] لأنه لا ولاية له ، ويتوجه احتمال ، والرجال الأجانب أولى بالصلاة على المرأة من نساء أقاربها ، وإن بدر أجنبي وصلى ، فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ، ويشبه تصرف الفضولي إذا أجيز ، وإلا فله أن يعيد الصلاة ; لأنها حقه ، ذكره أبو المعالي [ وظاهره ] ولا يعيد غير الولي ، وقاله الحنفية على أصلهم ، ولا يجيء هذا على أصلنا ، وتشبيه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن ، ويتوجه أنه يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن ، ويحتمل المنع هنا كمنع الصلاة ثانيا [ ص: 236 ] وكونها نفلا ، عند كثير من العلماء ، وقيل للقاضي وغيره : الولي له حق التقدم ، فليس لغيره أن يبطل حقه إلا أن يسقطه الولي ، فإذا لم يسقط حقه وصلى عليه جاز وانتقضت الصلاة الأولى ، كما لو صلى في بيته ثم حضر لصلاة الجمعة انتقض ظهره ، فقال : حق التقديم الذي للولي يسقط بسقوط فرض الصلاة ، وقد سقط فرض الصلاة بفعل الجماعة بالإجماع ; لأن الولي لو لم يصل عليه لكان فرض الصلاة على الميت ساقطا ، وصلاتهم محتسبا بها ، وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو حكم من أحكامها .
ومن مات بأرض فلاة ففي الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ، والأشفق ، والمراد كالإمامة .


