وإنما لم يجز أن ( ع ) لئلا يتخذ مسجدا ، والمسجد ما اتخذ للصلاة ، ذكره في الانتصار وغيره . يصلي على قبره صلى الله عليه وسلم
وقال صاحب الخلاف والمحرر : إنما لا يصلى عليه الآن لئلا يتخذ قبره مسجدا ، وقد نهى عنه ، أو للمنع من ، ومن شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها ، ويتجه الوجه في الشك في بقائه ( و الصلاة على الميت بعد شهر هـ ) هذا هو الأشهر في مذهبه : إذا شك في تفسخه وتفرقه لا يصلى عليه ، وذكر جماعة من الحنفية ثلاثة أيام ، وكذا حكم غريق ونحوه ، وقيل : فلا صلاة : . إذا تفسخ الميت