ويصلي الإمام والآحاد نص عليه على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها  ، في قبلته أو وراءه بالنية ،  وعنه    : لا يجوز ( و هـ    م    ) وقيل : إن كان صلى عليه ، واختاره شيخنا  ، قال شيخنا    : ولا يصلي كل يوم على كل غائب ; لأنه لم ينقل ، يؤيده قول  أحمد    : إن مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة  النجاشي  وإطلاق كلام الأصحاب والله أعلم لا يخالفه ، قال : ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو ما يقدر  [ ص: 252 ] سورا يصلى عليه ، لكن هذا لا أصل له ، فلا بد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب نوع سفر ، وقد قال  القاضي    : يكفي خمسون خطوة ، قال شيخنا    : وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة ; لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد ، فلا يعد غائبا عنها ، ومدته كمدة الصلاة على القبر . 
وفي الخلاف : يصلي ، وإن كان في أحد جانبي البلد الكبير ولم يقيده بعضهم لم يصل عليه ، وقيل : بلى ، للمشقة ، وأبطلها صاحب المحرر بمشقة مرض ومطر ، ويتوجه فيها تخريج . وإن حضر الغائب استحب أن يصلى عليه ثانيا ، جزم به ابن تميم  وغيره ، فيعابا بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					