الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله بصلاة الجنازة قيراط ، وهو أمر معلوم عند الله ، وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها آخر ، وذكر أبو المعالي وجها : أن الثاني بوضعه في قبره .

                                                                                                          ويتوجه احتمال : إذا ستر باللبن ، وهل يعتبر للثاني أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن أم يكفي حضور دفنها ؟ ويتوجه وجهان ( م 13 ) قال الآجري : وأسمع الناس إذا سلموا من الجنازة يقول بعضهم لبعض : آجرك الله ، ولا نعرفه من أهل العلم سئل عنه بشر بن الحارث فقال : من قال هذا ؟ قيل له : في رواية أبي داود عن قول الناس إذا تناوله من صاحبه : سلم رحمك الله ، فلم يعرفه . قيل له : من يذهب إلى مسجد الجنائز فيجلس يصلي على الجنائز إذا جاءت ؟ قال : لا بأس ، وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها هو أفضل ، قال في حديث يحيى بن جعدة { وتبعها من أهلها } يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط .

                                                                                                          [ ص: 257 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 257 ] ( مسألة 13 ) قوله : وله بصلاة الجنازة قيراط وله بتمام دفنها آخر وهل يعتبر للثاني أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن أم يكفي حضور دفنها ؟ يتوجه وجهان ، انتهى . أحدهما يعتبر أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن ، فلا بد من اتباعها وحضور دفنها ، قلت : وهو الصواب ، فإن في اتباعها أجرا كبيرا له وللميت .

                                                                                                          وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه يتبعها من بيتها . والقول الثاني يكفي حضور دفنها ، وهو ظاهر الحديث أيضا ، فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية