ويحرم أن يتبعها مع منكر هو عاجز عنه ، نص عليه ، للنهي ، نحو طبول أو نياحة أو لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن وعنه : يتبعها وينكره بحسبه ( و هـ ) ويلزم القادر ، فلو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه ، على الروايتين ، لحصول المقصودين ، ذكره صاحب المحرر ، فيعايا بها ، وقيل : العاجز كمن دعي لغسل ميت فسمع طبلا أو نوحا ، وفيه روايتان ، نقل المروذي في طبل : لا . ونقل أبو الحارث وأبو داود في نوح : يغسله وينهاهم ( م 3 ) وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا ، قاله شيخنا [ رحمه الله تعالى ] . .
[ ص: 264 ]


