الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 280 ] فصل . من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه ، نص عليه ( و م ش ) أطلقه جماعة ، وجزم آخرون : إن خشي تفسخه ترك ( و م ش ) زاد بعضهم : أو تغيره ، وقيل : يحرم نبشه مطلقا ( و هـ ) إن أهيل التراب ، فيصلى عليه ، كعدم ماء وتراب ( هـ ) وكذا من دفن غير موجه ( و ) وقيل : يحرم ، وقدم ابن تميم . يستحب نبشه : وإن دفن قبل تكفينه فقيل : كقبل غسله ، قال في الوسيلة : نص عليه ، وقيل : لا ، لستره بالتراب ( م 4 ) وفي المنتخب روايتان .

                                                                                                          وفي الرعاية : وقيل : ولو بلي ، كذا قال ، فمع تفسخه في الكل أولى ، وإن دفن قبل الصلاة فكالغسل ، نص عليه ، ليوجد شرط الصلاة ، وهو عدم الحائل .

                                                                                                          وقال ابن شهاب والقاضي : لا ينبش ، ويصلى على القبر ، لإمكانها عليه ، وعنه : يخير ، قال بعضهم : فكذا غيرها ، قال ابن عقيل في مفرداته : الأمر آكد من النهي ; لأن منه ما يكفر به ، ولا يسقط بالندم ، ونص أحمد عكسه ، وقال في فنونه : [ ص: 281 ] رجل دفن بنتا له ، ثم رأى في منامه وهي تقول : دفنت حية ، هل تنبش لذلك ؟ يحتمل أن يجوز ، ويحتمل أن لا يجوز ، فإن نبشت ووجدت جالسة قد مزقت كفنها فيحتمل أن لا يجب الغسل ثانيا ، وهل يلزم من دفنها الدية ؟ يحتمل يلزم من طرح عليها التراب ، ويحتمل لا .

                                                                                                          ويجوز في المنصوص نبشه لغرض صحيح ( خ ) كتحسين كفنه ، وخير من بقعته ، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ، وكإفراده ، لإفراد جابر لأبيه ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله بن أبي بعدما دفن ، فوضعه على ركبتيه ، ونفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه ، وكان كسا عباسا قميصا } ، وذلك مكافأة بسبب عمه ، وإما لإكرام ولده عبد الله وعشيرته قال أحمد : قد حول طلحة ، وحولت عائشة ، ونبش معاذ امرأته وكانت كفنت في خلقات فكفنها .

                                                                                                          [ ص: 280 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 280 ] ( مسألة 4 ) .

                                                                                                          قوله : وإن دفن قبل تكفينه ، فقيل : كقبل غسله ; قال في الوسيلة : نص عليه ، وقيل : لا ، لستره بالتراب ، انتهى . وهما احتمالان مطلقان في الفصول ، وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم أحدهما حكمه حكم دفنه قبل غسله ، قدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو الصواب ، والقول الثاني لا ينبش لستره بالتراب ، صححه في الحاوي الكبير والنظم .




                                                                                                          الخدمات العلمية