[ ص: 280 ] فصل . لزم نبشه ، نص عليه ( و من أمكن غسله فدفن قبله م ) أطلقه جماعة ، وجزم آخرون : إن خشي تفسخه ترك ( و ش م ) زاد بعضهم : أو تغيره ، وقيل : يحرم نبشه مطلقا ( و ش هـ ) إن أهيل التراب ، فيصلى عليه ، كعدم ماء وتراب ( هـ ) وكذا ( و ) وقيل : يحرم ، وقدم من دفن غير موجه ابن تميم . يستحب نبشه : وإن فقيل : كقبل غسله ، قال في الوسيلة : نص عليه ، وقيل : لا ، لستره بالتراب ( م 4 ) وفي المنتخب روايتان . دفن قبل تكفينه
وفي الرعاية : وقيل : ولو بلي ، كذا قال ، فمع تفسخه في الكل أولى ، وإن فكالغسل ، نص عليه ، ليوجد شرط الصلاة ، وهو عدم الحائل . دفن قبل الصلاة
وقال ابن شهاب : لا ينبش ، ويصلى على القبر ، لإمكانها عليه ، والقاضي : يخير ، قال بعضهم : فكذا غيرها ، قال وعنه في مفرداته : الأمر آكد من النهي ; لأن منه ما يكفر به ، ولا يسقط بالندم ، ونص ابن عقيل عكسه ، وقال في فنونه : [ ص: 281 ] أحمد لذلك ؟ يحتمل أن يجوز ، ويحتمل أن لا يجوز ، فإن نبشت ووجدت جالسة قد مزقت كفنها فيحتمل أن لا يجب الغسل ثانيا ، وهل يلزم من دفنها الدية ؟ يحتمل يلزم من طرح عليها التراب ، ويحتمل لا . رجل دفن بنتا له ، ثم رأى في منامه وهي تقول : دفنت حية ، هل تنبش
ويجوز في المنصوص نبشه لغرض صحيح ( خ ) كتحسين كفنه ، وخير من بقعته ، ودفنه لعذر بلا غسل ولا حنوط ، وكإفراده ، لإفراد لأبيه ; { جابر عبد الله بن أبي بعدما دفن ، فوضعه على ركبتيه ، ونفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه ، وكان كسا قميصا عباسا } ، وذلك مكافأة بسبب عمه ، وإما لإكرام ولده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عبد الله وعشيرته قال : قد حول أحمد ، وحولت طلحة عائشة ، ونبش امرأته وكانت كفنت في خلقات فكفنها . معاذ
[ ص: 280 ]