ويكره صنيع أهل الميت الطعام ( و ) زاد ش وغيره : إلا لحاجة ، وقيل : يحرم ( و الشيخ هـ ) ، وكرهه . أحمد
وقال : ما يعجبني ، ونقل جعفر : لم يرخص لهم ، ونقل المروذي : هو من أفعال الجاهلية ، وأنكره شديدا ، وغيره وإسناده ثقات عن ولأحمد رضي الله عنه قال : كنا نعد جرير بعد دفنه من النياحة ، وكره الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام أحمد ، لخبر الذبح عند القبر وأكل ذلك { أنس } حديث صحيح رواه لا عقر في الإسلام أحمد وأبو داود ، وقال : كانوا يعقرون عند القبر [ ص: 297 ] بقرة أو شاة ، وقال عبد الرزاق في رواية أحمد المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا ، فنهى عليه السلام [ عن ذلك ] وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب يتبارى ، رجلان في الكرم ، فيعقر هذا ، ويعقر هذا ، حتى يغلب أحدهما الآخر ، فيكون مما أهل لغير الله به كذا قاله ، ذكره ابن معين ، وهذا غير هذا ، جزم الأئمة بالتفرقة بينهما ، وتبعهم أهل غريب الحديث ، وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه البيهقي أبو داود : ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا ، عن [ حماد بن مسعدة عوف عن ] أبي ريحانة عن قال : { ابن عباس } ، حديث حسن ، وذكره في المختارة ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب أبو داود : وقفه غندر على ، . ابن عباس
ولأبي داود عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، عن أبيه ، عن ، عن جرير بن حازم الزبير بن الحارث ، عن عكرمة ، عن { ابن عباس } ، إسناده جيد ، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر . ابن عباس
، رواه : ثنا الطبراني : حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل : ثنا أبي ، عن نصر بن علي هارون بن موسى ، عن ، عن الزبير عكرمة ، عن قال : نهى عن ابن عباس ، ورواه في المختارة ، وهو إسناد جيد ، ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة ، قال جماعة : وفي معنى الذبح [ ص: 298 ] عند القبر الصدقة عنده ، فإنه محدث ، وفيه رياء ، ونقل طعام المتباريين أبو طالب فيها : لم أسمع فيه بشيء ، وأكره أن أنهى عن الصدقة ، وحرم شيخنا الذبح والتضحية عنده ، قيل لأحمد المجوس على الجيران مما يصنعونه من أجل ميتهم ، فقال : لا أرى به بأسا . عما تفرقه