الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ، ويستحب خلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه ، نص على ذلك ، واحتج بخبر بشير بن الخصاصية ، [ ص: 303 ] وفي التمشك ونحوه وجهان ، نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص ( م 3 ) وعنه : لا يستحب خلع النعل ، كالخف ، ويكره الاتكاء إليه والجلوس والوطء عليه ، للأخبار ، ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وأبي بكرة .

                                                                                                          وفي تعليق القاضي : لا يجوز ، كالتخلي عليه ، وفيه وفي نهاية الأزجي : يكره ، ويكره التخلي بينهما ، وكرهه أحمد ، زاد حرب : كراهة شديدة .

                                                                                                          وفي الفصول : حرمته باقية ، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به ، كتقريب النجاسة منه .

                                                                                                          وفي الكافي وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره ، للحاجة ، وفعله أحمد ، وسأله عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم يكره دوسه ، ولم يكره الآجري توسده ، لفعل علي [ ص: 304 ] رواه مالك بلاغا ، وفيه : أنه كان يضطجع عليها ، فيتوجه مثله الجلوس ، وللبخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها ، وأن زيد بن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه ، وهو محمول على التحريم جمعا ، .

                                                                                                          [ ص: 303 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 303 ] باب زيارة القبور .

                                                                                                          ( مسألة 1 ) .

                                                                                                          قوله : وفي التمشك ونحوه وجهان ، نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص ، انتهى ، وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والنكت والفائق وغيرهم ، أحدهما لا يكره ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وغيره ، وجزم به في المستوعب وشرح الخرقي للأصفهاني وغيرهما ، وقدمه الزركشي وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره ، والوجه الثاني يكره ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، كغيره من النعال ، وهو الصواب ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال عن القول بعدم الكراهة : ليس بشيء .

                                                                                                          ( تنبيه ) .

                                                                                                          التمشك بضم المثناة من فوق وضم الميم أيضا وسكون الكاف نوع من النعال مشهور الاسم عند أهل بغداد ، قاله ابن نصر الله في حواشيه




                                                                                                          الخدمات العلمية