، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه ( و ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا ) وكذلك ش في غير نقد ، للعموم ; ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ، مالك : حتى يقبض ذلك ( و وعنه هـ ) : لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول ، قال صاحب المحرر : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ، وعنه : تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال ، أو مال غير زكوي ، عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه : لا حول لأجرة ، اختاره وعنه شيخنا ( خ ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ، : ومستفاد ، وذكرها وعنه فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن أبو المعالي فلا زكاة ( و ) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا كان دينا من بهيمة الأنعام [ ص: 328 ] و ) ; لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها . الدية الواجبة لا تزكى