الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا ، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه ( و ش ) وكذلك مالك في غير نقد ، للعموم ; ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ، وعنه : حتى يقبض ذلك ( و هـ ) وعنه : لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول ، قال صاحب المحرر : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ، وعنه : تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال ، أو مال غير زكوي ، عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه : لا حول لأجرة ، اختاره شيخنا ( خ ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ، وعنه : ومستفاد ، وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة ( و ) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا الدية الواجبة لا تزكى [ ص: 328 ] و ) ; لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية