[ ص: 410 ] فصل وما نبت من المباح في أرضه ، وقلنا على الأشهر : لا يملك بملك الأرض ، بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك ، فلا زكاة فيه ، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم ( م ش ) ; لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك ، فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل ، نص عليه ، أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره ، وإنما وجبت في العسل للأثر .
وقال ابن الجوزي : في المذهب تجب ، وجزم به أبو الخطاب وجماعة ( و هـ ) قال القاضي : هو قياس قول أحمد ( م 6 ) ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكفي [ ص: 411 ] تملكه وقت الأخذ ، كالعسل ، وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي ، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في أرض مباحة زكاه ; لأنه يملك وقت الوجوب .
[ ص: 410 ]


