وإن ، وهو [ ص: 413 ] الأرز والعلس فقط بفتح العين وسكون اللام وفتحها ومثل بعضهم بهما ، فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق ، وإن صفيا فخمسة أوسق ، ويختلف ذلك في ثقل وخفة ، ومتى شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشرة قبل قشره ، وبين قشره واعتباره بنفسه ، كمغشوش الأثمان ، على ما يأتي ، وقيل : يرجع في نصاب الأرز إلى أهل الخبرة ، والعلس نوع من الحنطة ( و ) منقول عن أئمة اللغة والفقه . والذرة بقشرها خمسة أوسق . كان الحب يدخر في قشره عادة لحفظه