الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو شرط البائع الزكاة على المشتري ، فإطلاق كلامهم لا سيما الشيخ لا يصح .

                                                                                                          وقال صاحب المحرر ( و م ) وجزم به ابن تميم وابن حمدان : قياس المذهب يصح ، للعلم بها ، فكأنه استثنى قدرها ، [ ص: 423 ] ووكله في إخراجها ، حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ، وتفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية ، للجهالة ، أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله ، لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ; لأنه لا تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه ، ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر ، وعنه : بتمكنه من الأداء ، كما سبق في كتاب الزكاة ، للزوم الإخراج إذن ( ق ) ، فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى ، والتمر يابسا ( و ) .

                                                                                                          وفي الرعاية وقيل : يجزئ رطبه ، وقيل : فيما لا يتمر ولا يزبب كذا قال ، وهذا وأمثاله لا عبرة به ، وإنما يؤخذ منهما بما انفرد به بالتصريح ، وكذا يقيد في موضع الإطلاق ، ويطلق في موضع التقييد ، ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه ، فلهذا وأمثاله حصل الخوف وعدم الاعتماد ، وأطلق ابن تميم عن ابن بطة : له أن يخرج رطبا وعنبا [ وسياق كلامه إذا اعتبرنا نصابه كذلك ، ولا يلزمه أن يؤدي قبل ذلك من غيره لو أمكنه ، وإن أخرج سنبلا وعنبا ] لم يجزه ووقع نفلا ، وإن كان أخذه الساعي فجففه وصفاه ، وكان قدر الزكاة ، فقد استوفى الواجب ، وإلا أخذ الباقي ورد الفضل ، وإن كان رطبا بحاله رده ، وإن تلف رد مثله ، عند الأصحاب ، ذكره صاحب المحرر قال : وعندي إن أخذه باختياره وتلف بلا تعد منه [ ص: 424 ] لم يضمنه ، واختاره ابن تميم ، وقدم : يضمنه بقيمته ، وفيه وجه بمثله ، كذا قال :

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية