وفي الإفصاح لابن هبيرة : ( و في المعدن الخمس هـ ) صرف في مصرف الفيء ( و ق هـ ) فهو فيء من الكفار عند [ ص: 485 ] ق كالركاز والغنيمة ، مع أن الشارع غاير بينهما في قوله { أبي حنيفة } قال المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس وغيره : وأراد بقوله : { القاضي } إذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله لم يلزم المستأجر شيء ، وعند المعدن جبار : زكاة الشافعي