وتجب هـ ) أو عبدين [ ص: 527 ] هـ ) ومن بعضه حر ( هـ ) ومن ورثه اثنان فأكثر ، ونحو ذلك ، فيجب صاع بقدر النفقة ، اختاره جماعة ، منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية ( و فطرة عبد مشترك ( م ) ; لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا ، فأجزأه ، لظاهر الخبر كغيره ، وكماء طهارته . ش : على كل واحد منهما صاع ، اختاره وعنه وأكثر الأصحاب ; لأنها طهرة ، ككفارة القتل ، وعن الخرقي : إنه رجع عنها ، واختار أحمد أبو بكر فيمن بعضه حر يلزم السيد بقدر ملكه فيه ولا شيء على العبد ، وعن كهذا ، مالك أيضا : كلها على وعنه باقيه ; لأن ميراثه عنده له ، فهو كمكاتب . مالك