الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب إظهار إخراجها ، في الأصح والوجه الثالث إن منعها أهل بلده استحب وإلا فلا وإن علمه أهلا للزكاة كره إعلامه بها ، نص عليه ، قال أحمد : لم يبكته ، يعطيه ويسكت ، ما حاجته إلى أن يقرعه ، وذكر بعضهم : تركه أفضل .

                                                                                                          وقال بعضهم : لا يستحب ، نص عليه ، وقيل : يستحب ، وفي الروضة : لا بد من إعلامه .

                                                                                                          وقال بعضهم : وعن أحمد نحوه . وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم تجزئه ، في قياس المذهب ; لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ، ولهذا لو دفع المغصوب لمالكه ولم يعلمه أنه له لم يبرأ ، ذكره في منتهى الغاية ، كذا قال ، ومقتضى هذا الاعتبار يجب إعلامه مطلقا ، ولهذا قال ابن تميم : وفيه بعد ، واختار صاحب الرعاية يجزئه ، وفرض المسألة فيما إذا جهل [ ص: 556 ] أنه يأخذ ، ويأتي في الأصل المذكور خلاف متقارب ، وقد اعتبره صاحب المحرر به

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية