ويستحب ، في الأصح والوجه الثالث إن منعها أهل بلده استحب وإلا فلا وإن علمه أهلا للزكاة كره إعلامه بها ، نص عليه ، قال إظهار إخراجها : لم يبكته ، يعطيه ويسكت ، ما حاجته إلى أن يقرعه ، وذكر بعضهم : تركه أفضل . أحمد
وقال بعضهم : لا يستحب ، نص عليه ، وقيل : يستحب ، وفي الروضة : لا بد من إعلامه .
وقال بعضهم : وعن نحوه . وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم تجزئه ، في قياس المذهب ; لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ، ولهذا لو أحمد ، ذكره في منتهى الغاية ، كذا قال ، ومقتضى هذا الاعتبار يجب إعلامه مطلقا ، ولهذا قال دفع المغصوب لمالكه ولم يعلمه أنه له لم يبرأ ابن تميم : وفيه بعد ، واختار صاحب الرعاية يجزئه ، وفرض المسألة فيما إذا جهل [ ص: 556 ] أنه يأخذ ، ويأتي في الأصل المذكور خلاف متقارب ، وقد اعتبره صاحب المحرر به