؟ على وجهين [ ص: 559 ] م 6 ) أحدهما له ذلك ، نص عليه في كفارة الظهار . وهل للإمام طلب النذر والكفارة
وقال الحنفية : إذا الخوارج زكاة السائمة فقيل : تجزئ ; لأن الإمام لم يحمهم ، والجباية بالحماية ، وقيل : لا ; لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم ، ولهم قول ثالث : إن نوى التصدق عليهم أجزأ ، وكذلك الدفع إلى كل جائر ; لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء أخذ
[ ص: 559 ]