فصل لا يجزئ ( و إخراج قيمة الزكاة طائعا م ) أو مكرها [ ( ش ) ] لقوله عليه السلام م { لمعاذ } رواه خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر أبو داود ، وفيه انقطاع والجبرانات المقدرة في خبر الصديق رضي الله عنه الذي رواه وابن ماجه وغيره تدل على أن القيمة لا تشرع ، وإلا كانت عبثا ، وكسمينة عن مهزولتين ، وكالمنفعة ، وكنصف صاع جيد عن [ صاع ] رديء البخاري
[ ص: 563 ] أو نصف صاع تمر عن ، صاع شعير مثله في القيمة ، [ ( و ) ] مع تجويز المخالف ثوبا عن الإطعام في الكفارة بطريق القيمة ، وكعدوله عن السجود [ الواجب ] إلى وضع الخد ، أو عن الركوع إليه ، وإن كان أبلغ في الخضوع ، أو عن الأضحية إلى أضعاف قيمتها ، : تجزئ القيمة ( و وعنه هـ ) : في غير زكاة الفطر ، وعنه : تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها وصححها جماعة ، وقيل : ولمصلحة ، وذكر بعضهم رواية : تجزئ للحاجة إلى البيع ، قال وعنه ابن البنا في شرح المجرد : إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء [ قال ] وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي .