الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل لا يجزئ إخراج قيمة الزكاة طائعا ( و م ش ) أو مكرها [ ( م ) ] لقوله عليه السلام لمعاذ { خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر } رواه أبو داود وابن ماجه ، وفيه انقطاع والجبرانات المقدرة في خبر الصديق رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره تدل على أن القيمة لا تشرع ، وإلا كانت عبثا ، وكسمينة عن مهزولتين ، وكالمنفعة ، وكنصف صاع جيد عن [ صاع ] رديء

                                                                                                          [ ص: 563 ] أو نصف صاع تمر عن ، صاع شعير مثله في القيمة ، [ ( و ) ] مع تجويز المخالف ثوبا عن الإطعام في الكفارة بطريق القيمة ، وكعدوله عن السجود [ الواجب ] إلى وضع الخد ، أو عن الركوع إليه ، وإن كان أبلغ في الخضوع ، أو عن الأضحية إلى أضعاف قيمتها ، وعنه : تجزئ القيمة ( و هـ ) وعنه : في غير زكاة الفطر ، وعنه : تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها وصححها جماعة ، وقيل : ولمصلحة ، وذكر بعضهم رواية : تجزئ للحاجة إلى البيع ، قال ابن البنا في شرح المجرد : إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء [ قال ] وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية