وإذا فوجهان ، وذكر بان المعجل غير زكاة أبو الحسين روايتين : إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا ( و هـ ) اختاره أبو بكر وغيره ، قال وغيره : وهو المذهب ، لوقوعه نفلا ، بدليل ملك الفقير لها ، وكصلاة يظن دخول وقتها فبان لم يدخل ، قال في منتهى الغاية : هو ظاهر المذهب ، قال : كما لو أداها يظنها عليه فلم تكن ، وذكره القاضي ، وذكر بعضهم فيها : يرجع ، في الأصح ، كعتقه عن كفارة لم تجب فلم تجب . والثانية يملك الرجوع فيه ( و القاضي ) وذكرها في الوسيلة أيضا ، [ ص: 581 ] وفي الخلاف أومأ إليه في رواية ش مهنا فيمن يأخذها منه ، اختاره دفع إلى رجل من زكاة ماله ثم علم غناه ابن حامد وابن شهاب ( م 18 ) واحتج في الانتصار برواية وأبو الخطاب مهنا المذكورة ، كما لو عجل الأجرة ثم تلف المأجور ، والفرق وقوعها نفلا ، بخلاف الأجرة ، وكما لو كانت بيد الساعي عند التلف فإن له ارتجاعها ، بالاتفاق ، قاله صاحب الفصول ، وكذا في منتهى الغاية قال : لأن قبضه للفقراء إنما هو في الصدقة الواجبة ، فأما النافلة فلرب المال ويكون وكيله في إخراجها ; لأنه ليس له ولاية أخذها ، وقبضه للمعجلة موقوف إن بان الوجوب ، فيده للفقراء ، وإلا فيده للمالك ، وذكر ابن تميم : أن بعض الأصحاب قطع به .
وقال [ ص: 582 ] غير واحد على هذه الرواية : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير ، [ وإن دفعها إليه ] فهو كما لو دفعها إليه رب المال ، وجزم غير واحد عن ابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، وإن أعلم رب المال للساعي بالتعجيل ودفع إلى الفقير رجع عليه ، أعلمه الساعي به أم لا ، وقيل : لا يرجع عليه ما لم يعلم به ، وإن دفع إلى الفقير وأعلمه بأنها زكاة معجلة رجع عليه ، وقيل : يرجع وإن لم يعلمه ، وقيل : إن علم أنها زكاة رجع عليه ، وإلا فلا ، وقيل في الولي أوجه ، الثالث يرجع إن أعلمه ، وكذا من دفع إلى الساعي ، وقيل : يرجع إن أعلمه وكانت بيده ، ومتى كان رب المال صادقا فله الرجوع باطنا ، أعلمه بالتعجيل أو لا ، لا ظاهرا ، مع الإطلاق ; لأنه خلاف الظاهر ،
[ ص: 581 ]