ومن فليس بغني ولو كثرت قيمته ، قال ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا يقيمه يعني لا يكفيه يأخذ من الزكاة ، وقال أحمد : يعطيها ، فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهما فلا ، قيل له : الرجل فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها ؟ قال : نعم يأخذ ، قال يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده به أيأخذ من الزكاة شيخنا : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة .
قال في الخلاف : نص على أن الحلي كالدراهم في المنع ، وسبق ذلك ومن له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر .
وقال عيسى بن جعفر : لأبي عبد الله ؟ قال : إذا نفدت ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة . الرجل [ ص: 589 ] له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ [ من ] الصدقة : يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ، ولا يأخذ ما يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) وعنه للآجري وشيخنا ، لمقارنة المانع ، كزيادة المدين والمكاتب على قضاء دينهما ، وإن فكغيره ، نقله ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته مهنا ، واختاره ابن شهاب وقالا : يأخذ كفايته دائما ، ونقل الجماعة : لا يأخذ من وأبو الخطاب ، ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا [ ص: 590 ] واختاره الأكثر ( خ ) قال ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ابن شهاب : اختاره أصحابنا ، ولا وجه له في المغني ، وإنما ذهب إليه رحمه الله ، لخبر أحمد رضي الله عنه ، ولعله لما بان له ضعفه رجع عنه ، أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ، وأجاب غير ابن مسعود ابن شهاب بضعف الخبر ، ثم حمله وغيره على المسألة ، فتحرم المسألة ولا يحرم الأخذ ، وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ، ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ، ووجه الجمع بين الكل ما ذكرنا . الشيخ
[ ص: 589 ]