وهل يجوز بني المطلب ؟ اختاره دفعها إلى الخرقي والشيخ وصاحب المحرر وغيرهم ، أم لا ؟ اختاره وأصحابه ( و القاضي ) فيه روايتان ( م 23 ) ولم يذكروا مواليهم ، ش
[ ص: 642 ] ويتوجه أن مراد والأصحاب أن حكمهم كموالي أحمد بني هاشم ، وهو ظاهر الخبر ، والقياس وذكر ابن بطال المالكي الجواز ( ع ) وسئل في رواية عن الميموني قريش يأخذ الصدقة ؟ قال : ما يعجبني . قيل له : فإن كان مولى مولى ؟ قال : هذا أبعد ، فيحتمل التحريم . وفاقا للأصح عند الشافعية ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع والوصايا [ ص: 643 ] للفقراء نص عليهما ( ع ) ونقل مولى : لا يجوز التطوع أيضا ، فالوصية للفقراء أولى . الميموني
وفي مذهب ( ) المنع أيضا ، والمنع مع جواز الفرض ، والعكس ، وروى م بإسناده في الورع ، عن أحمد المسور أنه كان لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه ، يرى أنه صدقة ، والكفارة كزكاة في هذا ، لوجوبها بالشرع ، وقيل : هي كالتطوع ، والنذر كالوصية ، وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم ، وأن النذر والكفارة كالزكاة ، وإن حرمت فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ، ونقل صدقة التطوع على بني هاشم : وكذا إن لم تحرم ، اختاره جماعة ، الميموني قولان ; لأن ذلك من دلائل نبوته ، ونقل جماعة : لا تحرم ، اختاره وللشافعي ، كاصطناع أنواع المعروف إليه عليه السلام [ ( ع ) ] واحتج القاضي والأصحاب بقوله عليه السلام { أحمد } وأطلق كل معروف صدقة ابن البنا في تحريم صدقة التطوع على النبي صلى الله عليه وسلم وجهين ، ومرادهم بجواز المعروف الاستحباب ، ولهذا احتجوا بقوله { } ومعلوم أن هذا للاستحباب ( ع ) وإنما عبروا بالجواز ; لأنه أصل لما اختلف في تحريمه ، وهذا واضح ، فلا وجه لقول صاحب الرعاية : كل معروف صدقة قلت : يستحب .
ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها هدية ممن أخذها [ ص: 644 ] وهو من أهلها ( و ) { أم عطية وقال إنها قد بلغت محلها } متفق عليه . لأكله عليه السلام مما تصدق به على
[ ص: 641 ]