فصل ، والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء ، والصغير كالكبير : إن أكل الطعام وإلا لم يجز ، ذكرها صاحب المحرر ، ونقلها وعنه وغيره ، والأول المذهب ، للعموم ، فيصرف ذلك في أجرة رضاعته وكسوته وما لا بد منه . صالح
ويقبل ويقبض للمولى عليه الزكاة والهبة والكفارة من يلي ماله ، وهو وليه ووكيله الأمين ، ويأتي ذلك ، قال ابن منصور : قلت : قال لأحمد سفيان : ولا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض ، قال : جيد ، وقيل له في رواية أحمد قبضت الأم وأبوه حاضر ، فقال : لا أعرف للأم قبضا ، ولا يكون إلا للأب ، ولم أجد [ عن صالح ] تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه ، مع أنه المشهور في المذهب . وذكر أحمد أنه لا يعلم فيه خلافا ، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم الولي ; لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية ، وذكر صاحب المحرر أن هذا منصوص الشيخ ، نقل أحمد في الصغار يعطى أولياؤهم هارون الحمال فقلت : ليس لهم ولي ، قال : يعطى من يعنى بأمرهم . ونقل مهنا في يقبض له وليه الصبي والمجنون قلت : ليس له ولي . قال : الذي يقوم عليه . وذكر صاحب المحرر [ ص: 645 ] نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا ، قال : سئل بكر بن محمد : يعطى من الزكاة الصبي الصغير ؟ قال : نعم ، يعطى أباه أو من يقوم بشأنه ، وذكر في الرعاية هذه الرواية ثم قال : أحمد قلت . إن تعذر وإلا فلا ، والمميز كغيره ، وذكر صاحب المحرر في عدم صحة قبضه أنه ظاهر رواية صالح وابن منصور ، وأنه ظاهر كلام أصحابنا ، وصرح به في تعليقه في باب المكاتب ، وأن ظاهر القاضي يجوز ، قال المروذي : قلت المروذي : لأحمد ؟ قال : نعم يدفعها إلى الغلام ، قلت : فإني أخاف أن يضيعه ، قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره ، وأشار صاحب المحرر إلى قول يعطى غلاما يتيما من الزكاة : { أبي حنيفة } . فيه قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما ، فأعطاني منها قلوصا ، مختلف فيه ، رواه أشعث هو ابن سوار الترمذي وحسنه وجزم في المغني بصحة قبوله بلا إذن ، وكذا قبضه ، ككسبه مباحا من حشيش وصيد ، ويحتمل صحته بإذن وليه لئلا يضيع المال .