فصل ، فالحكم على ما سبق ، فلا يتجه إطلاق الحكم فيه ، لكن خرج الكلام على الغالب ، والغالب أن فيه حلالا وحراما ، وفيه الخلاف المشهور السابق ، فلهذا كثر الاختلاف فيه ، قال جماعة من أصحابنا : يجوز ومال بيت المال إن علمه حلالا أو حراما ، أو علمهما فيه ، أو شك في الحرام فيه ، وقيده في الترغيب بالعادل ، وقيده في التبصرة بمن غلب عدله ، وأنها تكره ، في رواية ، وقيل العمل مع السلطان وقبول جوائزه في جائزته ومعاملته ، فقال : أكرههما ، وجائزته أحب إلي من الصدقة ، وقال : هي خير من صلة الإخوان ، وأجرة التعليم خير منهما ، ذكره للإمام أحمد شيخنا .
وقال أيضا : ليس بحرام .
وقال أيضا : يموت بدينه ولا يعمل معهم ، وقال بهجرانه ، ويخرجه إن لم ينته ، وهجر أولاده وعمه وابن عمه لما أخذوها ، قال أحمد : وهو يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة ، وإنما أجازه ; لأن الصحابة رضي الله عنهم هجرت بما في معناه ، كهجر القاضي من ضحك في جنازة ، ابن مسعود بشد الخيط للحمى ، وحذيفة أمر بهجر وعمر صبيغ بسؤاله عن الذاريات والمرسلات [ ص: 662 ] والنازعات .
وقال : لتنته ابن الزبير أو لأحجرن عليها . فهجرته . عائشة
وقال : كأن الخلال توسع على من أخذها لحاجة ، فلما أخذوها مع الاستغناء هجرهم ثم كلمهم ، وهو عندي على غير قطع المصارمة ; لأنهم وإن استغنوا فلهم حجة قوية ، وقيل أحمد : ترى أن يعيد من لأحمد ؟ قال : نعم ، وكذا كره معاملة الجندي وإجابة دعوته ، ومراده من يتناول الحرام الظالم . حج من الديوان
ونقل عبد الله بن محمد فوران عن في المال الحلال والحرام ، أحمد فالزهري قالا : كل ، فهذا عندي من مال السلطان ، كما قال ومكحول عليه السلام : بيت المال يدخله الخبيث والطيب فيصل إلى الرجل فيأكل منه ، فإما حلال وحرام من ميراث أو أفاد ذلك رجل مالا فإنه يرد على أصحابه ، فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به ، قال بعضهم : لأن بيت المال لا مستحق له معين حتى يرد عليه ، ولعموم البلوى به ، وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال ، وعلله بعض علي السلف بأن باقي المستحقين لم يأخذ ، قاله ابن الجوزي ، قال : وليس بشيء ; لأنه يأخذ حقه ويبقى حق أولئك ، مقام معلوم في مقام مظلوم ، وليس المال مشتركا ، وقبل منه ابن عمر وابن عباس وعائشة [ ص: 663 ] والحسن والحسين رضي الله عنهم ، وجماعة من التابعين وغيرهم ، وعبد الله بن جعفر ومالك ، وسئل والشافعي عن جوائز السلطان ، فقال : لحم ظبي ذكي ، قال عثمان : وكان ابن عبد البر الشعبي والنخعي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن والفقهاء السبعة سوى وأبان بن عثمان يقبلون جوائز السلطان ، وكان سعيد بن المسيب مع ورعه وفضله يقول : هي أحب إلي من صلة الإخوان . الثوري
ومن دفع جائزته إلى آخر فعند لا يكره للثاني ; لأنه إنما كره للأول للمحاباة ، ولا فرق عند أحمد عبد الوهاب ، وتتوجه تخريجه عن لأجل الشبهة . أحمد