وإن ، دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير : يصح ، صححها غير واحد ، كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح فعنه : لا ( م 14 ) ( و وعنه هـ ) لما سبق ، وعلله بعضهم بأن الدين على الغارم ، ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله ، وأظن ذكر هذا أيضا ، وهذا خلاف المذهب ، الشيخ ، لولايته عليه في إيفائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع ، وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة ( و ) فلا يجوز أن يغدي الفقراء ، والمساكين ، ويعشيهم ، ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره ، حكاه ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطى أبو عبيد ( ع ) لعدم أهليته لقبولها ، كما لو كفنه منها ( ع ) وحكى وابن عبد البر عن ابن المنذر : يجوز . وعن أبي ثور أو بعض أصحابه مثله . وأطلق صاحب التبيان مالك وجهين ، واختاره الشافعي شيخنا ، وذكره إحدى الروايتين عن ; لأن الغارم لا يشترط تمليكه ; لأن الله تعالى [ ص: 620 ] قال { أحمد والغارمين } ولم يقل : وللغارمين .