، قال ويكره للمأموم الوقوف بين السواري : لأنها تقطع الصف قال بعضهم : فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة بلا حاجة ويتوجه أكثر ، أو العرف ، ومثله نظائره ولهذا لما جزم أحمد بأنه يرجع في العمل في الصلاة إلى العرف ، وبحث مع الشافعية في تقديرهم بثلاث خطوات قال : القدر الذي يخرج به من حد القلة ما زاد على الثلاث ، ولهذا جعلوا خيار الشرط ثلاثا ، وقالوا : الثلاث آخر حد القلة ، وفي هذا الموضع جعلوا الثلاث في حد الكثرة ، [ ص: 40 ] وما دون الثلاث في حد القلة ، وهذا خلاف الأصول القاضي : [ لا ] يكره ( و ) كالإمام . وعنه