ويوتر ويركع سنة الفجر ، ويخير في غيرهما ( ش ) في فعله ، وعن الحنفية كقولنا وقوله ، وعند شيخنا : يسن تركه غيرهما ، قيل لأحمد : التطوع في السفر ؟ قال : أرجو أن لا بأس ، وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن ، ونقل ابن هانئ : يتطوع أفضل ، وجزم به في الفصول ، والمستوعب ، وغيرهما ، واختاره شيخنا في غير الرواتب ، ونقله بعضهم إجماعا . .


