[ ص: 59 ] فصل .
تشترط نية ( و ش ) والعلم بها عند الإحرام ، وإن إمامه إذا مسافر [ ولو ] بأمارة وعلامة كهيئة لباس ، لا أن إمامه نوى القصر ، عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت ، لم يضر ، ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان ، لتعارض أصل وظاهر ( م 2 ) وإن استخلف مقيما أتموا ( هـ م ) لأنهم [ ص: 60 ] باقتدائهم [ به ] التزموا حكم تحريمته ; ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه ، وإن استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده ، واختار صاحب المحرر فيمن شك في نية القصر ثم علم بها أنه كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل ، واختار جماعة : يصح القصر بلا نية ( و هـ م ) والأشهر : ولو نوى الإتمام ابتداء ( م ) لأنه رخصة ، فيخير مطلقا كالصوم


