فصل . وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ( هـ ) ولو فسدت قبل ركعة ( م ) فأعادها أتم ، ولو بان الإمام محدثا أتم ، ولو بان قبل السلام فوجهان ( م 4 ) قال أبو المعالي : إن بان محدثا مقيما معا قصر ، وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه .
ولو ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر ; لأنه باطل لا حكم له ، ويتم من سافر بعد وجوبها عليه ، وعنه : يقصر ( و هـ ش ) كما يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، احتج به ابن عقيل ، وكما تجب الجمعة على عبد عتق بعد الزوال ، وكالمسح ، والفرق أن مدته غير مرتبطة ، فلا يفسد المسح في أولها بفساده في آخرها ، فاعتبر بحاله ، بخلاف الصلاة ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ، وعنه : إن فعلها في وقتها قصر ، اختاره ابن أبي موسى . وإن نسي صلاة سفر فذكر فيه [ ص: 63 ] قصر ( و ) وقيل : لا ; لأنه مختص بالأداء كالجمعة ، ونقل المروذي ما يدل عليه ، قال صاحب المحرر : وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل : يتم كذكره في إقامة متخللة ، وقيل فيه : يقصر ; لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه .
وأخذ صاحب المحرر من تقييد هذه المسألة بناس ، ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها : يتم من تعمد تأخيرها بلا عذر حتى ضاق وقتها ، عنها ، وقاسه على السفر المحرم ، وقاله الحلواني ، فإنه اعتبر أن تفعل في وقتها ، وقيل : يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب ، وذكر في المغني الأول عن بعض أصحابنا كالجمعة ، قال : وهو فاسد لم يرد به شرع ، وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت : إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصرها ; لأنه مفرط ، ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه .
[ ص: 61 ]


