فصل
وإن وقيل : بموضع يقام فيه ، ذكره نوى مسافر إقامة مطلقة ( و أبو المعالي هـ ) أتم ، وكذا إن ذكره نوى مدة فوق أربعة أيام ، أو شك في نية المدة المذهب ، وصححه ابن عقيل وغيره ، القاضي : أو أربعة أيام ( و وعنه م ) ش : ثنتين وعشرين صلاة ، اختاره وعنه الخرقي وأبو بكر وجماعة ، وذكره في الكافي المذهب ، وفي النصيحة : فوق ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوما ( هـ ) بل في رستاق ينتقل فيه ، نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا وقيل : لا ، وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا للجميع ، ويوم الدخول والخروج من [ ص: 64 ] المدة ، : لا ( و وعنه م ) واختار ش شيخنا وغيره : القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن ، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ( و ) لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة ، وقيل : ولا يظن ، قال : ابن المنذر ، وإن أتى عليه سنون ( ع ) وفي التلخيص : للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة ، لفعله عليه السلام ( و إقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص هـ م ) ق ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر ، ولو نوى إقامة بشرط : كفسخه معه ، إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 ) فعنه
[ ص: 64 ]