فصل
وإن نوى مسافر إقامة مطلقة وقيل : بموضع يقام فيه ، ذكره أبو المعالي ( و هـ ) أتم ، وكذا إن نوى مدة فوق أربعة أيام ، أو شك في نية المدة ذكره ابن عقيل المذهب ، وصححه القاضي وغيره ، وعنه : أو أربعة أيام ( و م ش ) وعنه : ثنتين وعشرين صلاة ، اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة ، وذكره في الكافي المذهب ، وفي النصيحة : فوق ثلاثة أيام لا خمسة عشر يوما ( هـ ) بل في رستاق ينتقل فيه ، نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا وقيل : لا ، وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا للجميع ، ويوم الدخول والخروج من [ ص: 64 ] المدة ، وعنه : لا ( و م ش ) واختار شيخنا وغيره : القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن ، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ( و ) لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة ، وقيل : ولا يظن ، قال ابن المنذر : للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة ، وإن أتى عليه سنون ( ع ) وفي التلخيص : إقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص ، لفعله عليه السلام ( و هـ م ق ) ولو نوى إقامة بشرط ، فإن لم يوجد فلا كلام ، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر ، فعنه : كفسخه معه ، إبطالا للنية بالنية ، فيقصر من نيته ، واختار الأكثر : يقصر إذا سافر ، كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 )
[ ص: 64 ]


