الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو مر بوطنه أتم ( و هـ م ق ) وعنه : ولا حاجة وإلا قصر ، وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج ، وعنه : أو أهل ( خ ) أو ماشية ( خ ) لأنه قول ابن عباس أو هما ( و م ) وقيل : أو مال ، وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل : إن كان به ولد أو والد أو دار قصر ، وفي أهل غيرهما ومال [ ص: 65 ] وجهان ومن فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه ( و ) وكذا إن رجع لمروره به في طريق مقصده ( ق ) وعلى الرواية السابقة : هو كغيره ، ولو لم ينو الرجوع بل بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية ( و ) وعنه . يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه ، نص عليه ( و ) لزوال نية إقامته ، كعوده مختارا ، وقيل : كوطنه ، ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا ، فإن كان دائما كملاح بأهله دهره لم يترخص ( خ ) . لتفويت رمضان بلا فائدة ; لأنه يقضيه في السفر ، وكما تعتد امرأته مكانها ( و ) كمقيم ، ومثله مكار ، وراع ، وساع ، وبريد ، ونحوهم ، نص عليه ( خ ) وقيل عنه : يترخص ، اختاره الشيخ ، قال : سواء كان معه أهله أو لا ، لأنه أشق ، ولم يعتبر القاضي في موضع في ملاح وغيره أهله معه ، فلا يترخص وحده ، وهو خلاف نصوصه .

                                                                                                          [ ص: 65 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 65 ] تنبيه ) قوله : ولو مر بوطنه أتم وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج ، وعنه : أو أهل أو ماشية وقيل : أو مال ، وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول ، وقيل : إن كان به ولد أو والد أو دار قصر ، وفي أهل غيرهما ومال وجهان ، انتهى .

                                                                                                          الظاهر أن هذين الوجهين المطلقين من تتمة الطريقة ، وهي القول الأخير ، لا أنهما وجهان مستأنفان مطلقان ، هذه خمس مسائل في هذا الباب ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية