أتم ( و ولو مر بوطنه هـ ق ) م : ولا حاجة وإلا قصر ، وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج ، وعنه : أو أهل ( خ ) أو ماشية ( خ ) لأنه قول وعنه أو هما ( و ابن عباس ) وقيل : أو مال ، وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل : إن كان به ولد أو والد أو دار قصر ، وفي أهل غيرهما ومال [ ص: 65 ] وجهان ومن م لم يترخص حتى يرجع ويفارقه ( و ) وكذا إن رجع لمروره به في طريق مقصده ( فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة ) وعلى الرواية السابقة : هو كغيره ، ولو ق لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية ( و ) لم ينو الرجوع بل بدا له لحاجة . يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه ، نص عليه ( و ) لزوال نية إقامته ، كعوده مختارا ، وقيل : كوطنه ، وعنه لم يترخص ( خ ) . لتفويت رمضان بلا فائدة ; لأنه يقضيه في السفر ، وكما تعتد امرأته مكانها ( و ) كمقيم ، ومثله مكار ، وراع ، وساع ، وبريد ، ونحوهم ، نص عليه ( خ ) وقيل ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا ، فإن كان دائما كملاح بأهله دهره : يترخص ، اختاره الشيخ ، قال : سواء كان معه أهله أو لا ، لأنه أشق ، ولم يعتبر عنه في موضع في ملاح وغيره أهله معه ، فلا يترخص وحده ، وهو خلاف نصوصه . القاضي
[ ص: 65 ]