الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهي فرض عين ( و ) على المسلمين الرجال ( و ) المكلفين [ ( و ) ] [ ص: 88 ] لا الخناثى ، ولا تصح من كافر وزائل العقل ، وفي نهاية الأزجي رواية : تلزم النساء ، وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمته ، وقيل : عبدا ، واختاره صاحب المحرر وغيره وقال : وهو كالإجماع ، للخبر ، وإنما تلزم الأحرار ، قال ابن عقيل وغيره : فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، وكذا قال أبو المعالي بن المنجى : الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل ، فإن خالف وحضرها سقط فرض الظهر وأثم كالآبق ، وقيل : تلزم المعتق بعضه في نوبته ، وعنه : تلزم العبد ، اختاره أبو بكر خلافا لهم فيستحب أن يستأذن سيده : ويحرم منعه ويخالفه ، وعنه : يلزم بإذن سيده ، خلافا لهم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية