( و ) على المسلمين الرجال ( و ) المكلفين [ ( و ) ] [ ص: 88 ] لا الخناثى ، وهي فرض عين ، وفي نهاية ولا تصح من كافر وزائل العقل الأزجي رواية : تلزم النساء ، وإن لزمت المكتوبة صبيا لزمته ، وقيل : عبدا ، واختاره صاحب المحرر وغيره وقال : وهو كالإجماع ، للخبر ، ، قال وإنما تلزم الأحرار وغيره : فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، وكذا قال ابن عقيل : الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل ، فإن أبو المعالي بن المنجى سقط فرض الظهر وأثم كالآبق ، وقيل : خالف وحضرها ، تلزم المعتق بعضه في نوبته : تلزم العبد ، اختاره وعنه أبو بكر خلافا لهم فيستحب أن يستأذن سيده : ويحرم منعه ويخالفه ، : يلزم بإذن سيده ، خلافا لهم . وعنه