الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 99 ] الشرط الثالث تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب ( و ش ) لا بمن تتقرى بهم قرية عادة ( م ) وعنه : بخمسين ، وعنه : بسبعة ، وعنه : بخمسة ، وعنه : بأربعة ( و هـ ) وعنه : بثلاثة ، اختاره شيخنا ، وعنه : بثلاثة في القرى ، وعنه : يعتبر كون الإمام زائدا ( خ ) فعليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر ، ويتخرج : لا مطلقا ، قال صاحب المحرر بناء على رواية أن صلاة المؤتم بناس حدثة تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه ، تقديرا لصلاته صلاة انفراد . وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ، ولزمه استخلاف أحدهم ، وبالعكس لا يلزم واحدا منهما ، ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل ، ولا أن يستخلف ، لقصر ولايته ، بخلاف التكبير الزائد ، وبالعكس الولاية باطلة ، لتعذرها من جهته ، ويحتمل أن يستخلف أحدهم .

                                                                                                          ولو لم يرها قوم بوطن مسكون ، فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها ، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ، ولهذا المعنى قال أحمد : يصليها مع بر وفاجر ، مع اعتبار عدالة الإمام ، ويحتمل : لا ، قال أحمد : لا تحمل الناس على مذهبك ، وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ، بناء على أنها صلاة مستقلة ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وليس [ ص: 100 ] لمن قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء . وإن نقص العدد ابتدءوا ظهرا ، نص عليه ( و ش ) وقيل : يتمون ظهرا ( و م ر ) وقيل : جمعة ( و هـ ) ولو لم يسجد في الأولى ( هـ ) وقيل : إن بقي معه اثنا عشر ; لأنه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في الصلاة ، رواه البخاري ، والمراد في انتظارها . كما روى مسلم في الخطبة والدارقطني : بقي معه أربعون رجلا ، تفرد به علي بن عاصم ، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف . ولأبي داود في مراسيله بإسناد حسن ، عن مقاتل بن حيان أن خطبته عليه السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة ، وظنوا لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة ، وأنه قبل هذه القصة إنما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة ولشدة المجاعة ، أو ظن وجوب الخطبة واحدة وقد فرغت ، وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة ، كان لعذر ، وهو الحاجة إلى شراء الطعام ; ولأن سماع الخطبة ليس بشرط ، وإنما الواجب هو الصلاة . ويجوز أن يكونوا رجعوا للصلاة ، كذا قال . وقيل : يتمون جمعة إن كان بعد ركعة ، واختاره الشيخ وذكره قياس المذهب ( و م ر ) كمسبوق . وفرق غيره بأنها صحت من المسبوق تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا ، وإن بقي العدد أتم جمعة ، قال أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل [ ص: 101 ] تقضيهم بلا خلاف كبقائه من السامعين ، وكذا جزم به غير واحد ، وظاهر كلام بعضهم خلافه .

                                                                                                          الشرط الرابع الخطبة ، ويأتي .

                                                                                                          فصل .

                                                                                                          ولا يشترط لصحتها إذن الإمام ( و م ش ) وعنه : بلى ( و هـ ) وعنه : إن لم يتعذر ، وعنه : يشترط لوجوبها لا لجوازها ، ونقل أبو الحارث والشالنجي : إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن ، وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه ، فعنه : لا إعادة ، للمشقة ، وعنه : بلى ، لبيان عدم الشرط ( م 7 ) .

                                                                                                          [ ص: 101 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 101 ] ( مسألة 7 ) .

                                                                                                          قوله : إذا قلنا : يشترط إذن الإمام ، وإن لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة ، فعنه : لا إعادة للمشقة ، وعنه : بلى لبيان عدم الشرط ، انتهى . الرواية الأولى هي الصحيحة ، قال ابن تميم في مختصره : هذا أصح الروايتين ، وصححها الشيخ الموفق و الشارح والمصنف في حواشي المقنع ، والرواية الثانية اختارها أبو بكر ، قال في التلخيص : ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان ، وقيل : مع اعتبار الإذن ، وقيل : إن اعتبرنا الإذن أعادوا ، وإلا فلا ، وقيل : إن اعتبرنا إذنه فيها فمات فلا تقام الجمع حتى يبايع عوضه ، انتهى .

                                                                                                          وقال أبو بكر : الروايتان بناء على اعتبار إذنه وعدمه ، فإن قلنا باعتباره وجبت الإعادة ، نقله ابن تميم .




                                                                                                          الخدمات العلمية