[ ص: 99 ] الشرط الثالث في ظاهر المذهب ( و تنعقد بأربعين فأكثر ) لا بمن تتقرى بهم قرية عادة ( ش ) م : بخمسين ، وعنه : بسبعة ، وعنه : بخمسة ، وعنه : بأربعة ( و وعنه هـ ) : بثلاثة ، اختاره وعنه شيخنا ، : بثلاثة في القرى ، وعنه : يعتبر كون الإمام زائدا ( خ ) فعليها وعنه لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه العدد المعتبر ، ويتخرج : لا مطلقا ، قال صاحب المحرر بناء على رواية أن لو بان محدثا ناسيا تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه ، تقديرا لصلاته صلاة انفراد . وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ، ولزمه استخلاف أحدهم ، وبالعكس لا يلزم واحدا منهما ، ولو صلاة المؤتم بناس حدثة لم يجز بأقل ، ولا أن يستخلف ، لقصر ولايته ، بخلاف التكبير الزائد ، وبالعكس الولاية باطلة ، لتعذرها من جهته ، ويحتمل أن يستخلف أحدهم . أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين
ولو لم يرها قوم بوطن مسكون ، فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها ، لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ، ولهذا المعنى قال : أحمد ، مع اعتبار عدالة الإمام ، ويحتمل : لا ، قال يصليها مع بر وفاجر : لا تحمل الناس على مذهبك ، وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ، بناء على أنها صلاة مستقلة ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وليس [ ص: 100 ] لمن قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء . أحمد ابتدءوا ظهرا ، نص عليه ( و وإن نقص العدد ) وقيل : يتمون ظهرا ( و ش ر ) وقيل : جمعة ( و م هـ ) ولو لم يسجد في الأولى ( هـ ) وقيل : إن بقي معه اثنا عشر ; لأنه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في الصلاة ، رواه ، والمراد في انتظارها . كما روى البخاري في الخطبة مسلم : والدارقطني ، تفرد به بقي معه أربعون رجلا ، وإنما علي بن عاصم لظنهم جواز الانصراف . انفضوا في مراسيله بإسناد حسن ، عن ولأبي داود مقاتل بن حيان أن خطبته عليه السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة ، وظنوا لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة ، وأنه قبل هذه القصة إنما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة ولشدة المجاعة ، أو ظن وجوب الخطبة واحدة وقد فرغت ، وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة ، كان لعذر ، وهو الحاجة إلى شراء الطعام ; ولأن سماع الخطبة ليس بشرط ، وإنما الواجب هو الصلاة . ويجوز أن يكونوا رجعوا للصلاة ، كذا قال . وقيل : يتمون جمعة إن كان بعد ركعة ، واختاره وذكره قياس المذهب ( و الشيخ ر ) كمسبوق . وفرق غيره بأنها صحت من المسبوق تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا ، وإن بقي العدد أتم جمعة ، قال م : سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل [ ص: 101 ] تقضيهم بلا خلاف كبقائه من السامعين ، وكذا جزم به غير واحد ، وظاهر كلام بعضهم خلافه . أبو المعالي
الشرط الرابع الخطبة ، ويأتي .
فصل .
( و ولا يشترط لصحتها إذن الإمام م ) ش : بلى ( و وعنه هـ ) : إن لم يتعذر ، وعنه : يشترط لوجوبها لا لجوازها ، ونقل وعنه أبو الحارث والشالنجي : إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن ، وإن ، لم يعلم بموته إلا بعد الصلاة واشترط إذنه : لا إعادة ، للمشقة ، فعنه : بلى ، لبيان عدم الشرط ( م 7 ) . وعنه
[ ص: 101 ]