( ويشترط حضور العدد ر ) وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب فإن م ، لم تصح ، وإلا صحت ، وإن كانوا صما ، فذكر صاحب المحرر : تصح ، وذكر غيره : لا ( م 12 ) وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل : لا تصح ، لفوات المقصود ، وقيل : يصح ، قال لم يسمعوا لخفض صوته أو بعد : كما لو كان جميع أهل القرية طرشا ، أو كانوا عجما وكان عربيا ( م 13 ) قال ابن عقيل : وهذا كما يقوله في شاهد النكاح [ ص: 112 ] إذا كان أصم لم يصح ، وكذا من أبو المعالي . وفيهما الخلاف فيتجه هنا مثله ، كذا قال . حلف لا يكلم فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه
ففي البناء وجهان ، وفي الفصول : إن انفضوا لفتنة أو عدو ، ابتدئ كالصلاة ويحتمل أن لا تبطل ، كالوقت يخرج فيها ، ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو الجمع ; ولأن الجمعة مشتقة من الجمع ، وقد زال ، وسبق في الانفضاض في الصلاة ، . وإن انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفا أو فات ركن منها
[ ص: 111 ]