وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها ؟ يحتمل وجهين ( م 21 ) قال ابن عقيل وغيره : [ ص: 129 ] يستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة لأنه سعي إلى ذكر ، كالسعي إلى الصلاة ، وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف ، كذا قالوا ، ولا فرق ، ويستحب لمن نعس أن يتحول ، ما لم يتخط ، وسبق في الأعذار ، وسبق حكم الصلاة في المقصورة ، آخر باب اجتناب النجاسة
[ ص: 128 ]


