؟ يحتمل وجهين ( م 21 ) قال وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها وغيره : [ ص: 129 ] يستحب أن ابن عقيل لأنه سعي إلى ذكر ، كالسعي إلى الصلاة ، وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف ، كذا قالوا ، ولا فرق ، يكون حال صعوده على تؤدة ، ما لم يتخط ، وسبق في الأعذار ، وسبق حكم الصلاة في المقصورة ، آخر باب اجتناب النجاسة ويستحب لمن نعس أن يتحول
[ ص: 128 ]