فصل . ( ع ) يسن أن وصلاة الجمعة ركعتان بعد الفاتحة ( و يقرأ جهرا ( و ) في الأولى بالجمعة ، والثانية بالمنافقين ) ش : الثانية ب " سبح " لا " الغاشية " ، ( وعنه ) وقيل : الأولى ب " سبح " ، والثانية بالغاشية ، وقال م : سورة ( و الخرقي هـ ) ، ( وفي فجرها ، الم السجدة ) وفي الثانية هل أتى ، خلافا له أيضا ، قال م شيخنا لتضمنهما لابتداء خلق السماوات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار . وتكره مداومته عليهما ، في المنصوص ، قال : لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة ، وقال جماعة : لئلا يظن الوجوب ، وقرأها أحمد فسها أن يسجد فسجد للسهو ، قال أحمد : كدعاء القنوت ، قال : ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة [ ص: 130 ] في غير صلاة الفجر في غير الجمعة ، لأنه يحتمل أن يقال فيه مثله هنا ، ويحتمل الفرق للترغيب في هذه السجدة ، قال القاضي شيخنا : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها ، والسنة إكمالها ، ويكره بالجمعة ، زاد في الرعاية : والمنافقين في عشاء ليلتها ، : لا ، وعنه ، نص عليه ( و ولا سنة لها قبلها ) قال م شيخنا : وهو مذهب وأكثر أصحابه ، وعليه جماهير الأئمة ; لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة ، فتفارقها في أحكام ، وكما أن ترك المسافر السنة أفضل ، لكون ظهره مقصورة ، وإلا لكان التربيع أفضل ، لكن لا يكره ، وأنه لا يداوم إلا لمصلحة ، وأن عليه يدل كلام الشافعي ، أحمد : بلى ركعتان ، اختاره وعنه ، ابن عقيل : أربع ( و وعنه هـ ) قال ش شيخنا : وهو قول طائفة من أصحابنا ، قال عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ركعات وقال : رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة ، فإذا قرب الأذان أو الخطبة تربع ونكس رأسه ، وقال ابن هانئ رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا ، قال : وقال : اختار قبلها ركعتين وبعدها ستا ، وصلاة قبل الأذان تدل على الاستحباب ( و أحمد ) وجمهور العلماء ، ش أتى الجمعة فصلى ما قدر له الحديث ، وسبق قولهم : يشتغل بالصلاة ، وأكثرها بعدها ست ، نص عليه ، واختار لقوله عليه السلام ثم أربعا ( و الشيخ هـ ) وفي التبصرة : قال ش شيخنا : أدنى الكمال ست ، وحكي : لا سنة لها ، وإنما قال : لا بأس بتركها ، [ ص: 131 ] فعله عنه ، واستحب عمران أن أحمد ، وقاله يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم شيخنا ، قال : ولو كان مطاعا يتبعه المأموم ، فالسنة أولى ، قال : وقد يرجح المفضول ، كجهر بالاستفتاح لتعليم السنة ، عمر بالقراءة على الجنازة ، وابن عباس عن وللبخاري أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل : تصلي في إزار واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ جابر ولمسلم قيل له : ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني أبا هريرة فروخ أنتم هاهنا ؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أراد أن الموالي ، وكان خطابه أبو هريرة ، وفروخ بفتح الفاء وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف ، قال صاحب كتاب العين : بلغنا أنه كان من ولد لأبي حازم إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ، ونما عدده ، فولد العجم الذين هم في وسط البلاد ، وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم .
وقال : ابن عقيل ، لتركه عليه السلام بناء لا ينبغي الخروج عن عادات الناس الكعبة ، وترك الركعتين قبل المغرب ، وقال : رأيت الناس لا يعرفونه . أحمد
.