ويجوز التداوي ببول إبل  فقط ، ذكره جماعة ( هـ     ) وقول  أبي يوسف  كقولنا ، ونص  أحمد  على التداوي به ، فظاهر كلامه في موضع :  [ ص: 167 ] لا يجوز ، وهو ظاهر التبصرة وغيرها ; لأنه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا ضرورة كعطش وطفي حريق ، قال : وكذا كل مأكول مستخبث كبول مأكول وغيره ، وكل مائع نجس . ونقل أبو طالب  والمروذي  وابن هانئ  وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					