فصل .
يستحب ، وكذا ذكر الموت والاستعداد له ( و ) وقيل : بعد أيام ، لخبر ضعيف ، وأوجب عيادة المريض أبو الفرج وبعض العلماء عيادته ، والمراد مرة ، واختاره الآجري ، وفي أواخر الرعاية : فرض كفاية ، [ ص: 175 ] كوجه في ابتداء السلام ، ذكره شيخنا ، واختاره شيخنا .
وقال : السنة مرة ، وما زاد نافلة . أبو حفص العكبري
وقال : ثلاثة لا يعاد ولا يسمى صاحبها مريضا : الضرس والرمد والدمل ، واحتج بخبر ضعيف رواه أبو المعالي النجاد عن مرفوعا ، وفي نوادر أبي هريرة ابن الصيرفي نقل عن أمامنا [ رضي الله عنه ] أنه قال له ولده : يا أبت ، إن جارنا فلانا مريض ، فما نعوده ؟ فقال : يا بني ما عادنا فنعوده . ويشبه هذا ما نقله عنه ابناه في السلام على الحجاج ، ويأتي إن شاء الله تعالى ، وفي كتاب العزلة عن للخطابي أنه كان يشهد الجنائز ويعود المريض ويعطي الإخوان حقوقهم ، فترك واحدا واحدا حتى تركها كلها ، وكان يقول : لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر . وعن مالك قال : لا تعد إلا من يعودك ، ولا تشهد جنازة من لا يشهد جنازتك ، ولا تؤد حق من لا يؤدي حقك ، فإن عدلت عن ذلك فأبشر بالجور قال ابن وهب : يراد به التأديب والتقويم دون المكافأة والمجازاة . وبعض هذا مما يراض به بعض الناس ، وعن الخطابي مرفوعا { أبي هريرة } وفي لفظ { خمس تجب للمسلم على أخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الدعوة ، وعيادة المريض واتباع الجنائز } وفي لفظ { حق المسلم على المسلم خمس } { حق المسلم على المسلم ست } متفق على ذلك ، إلا أن قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض [ ص: 176 ] فعده ، وإذا مات فاتبعه لم يذكر لفظ حديث الست ، ولا ذكر فيه النصيحة . البخاري