ويستحب أن ، وأن يلقن قول " لا إله إلا الله " لأن [ ص: 191 ] إقراره بها إقرار بالأخرى ، ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية : يلقن الشهادتين ; لأن الثانية تبع ، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ، ويلقن مرة ، نقله يندى حلقه مهنا وأبو طالب ( و ) واختار الأكثر ثلاثا ، ولا يزاد ، فإن تكلم أعيد برفق ، وذكر : يكره أبو المعالي من الورثة بلا عذر ، ويقرأ عنده الفاتحة ، ويسن ، نص عليهما ، وقيل : وتبارك ، وكره التلقين قراءة القرآن عنده ، وكرهها الحنفية بعد موته حتى يغسل . مالك