[ ص: 194 ] . باب غسل الميت .
غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور ( م ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون الغاسل مسلما ، فلا يصح غسل كافر لمسلم ( هـ م ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح وعنه : ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ، والمراد : وإن [ ص: 195 ] صح ينبغي أن لا يمكن ; لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام { لوا أخاكم } ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه جنبا أو حائضا ( و هـ ش ) وعنه : بلى ، وعنه في الحائض : لا يعجبني ، والجنب أيسر ، لا العكس ( م ) وقيل : مثلهما المحدث ( خ ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره : الأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل .
وقال أبو المعالي : يجب ، نقل حنبل : لا ينبغي إلا ذلك ، وقيل : تعتبر المعرفة ، وقيل : العدالة .
[ ص: 194 ]


