قلت : أرأيت المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ، ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك ؟
قال : لا يطلقها حتى تغتسل ، وإن رأت القصة البيضاء ، قال : وسألته عن تفسير قول ابن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن ، قال : يطلقها في طهر لم يمسها فيه .
قال ابن القاسم : ولا ينبغي أن يطلقها إلا وهو يقدر على جماعها ، فهي وإن رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل فهو لا يقدر على جماعها بعد ، ولو طلقها بعد ما رأت القصة قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها قلت : أرأيت إن كانت مسافرة ورأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها الآن في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : ولم وهو لا يقدر على جماعها ؟
قال : لأن الصلاة قد حلت لها وهي قبل أن تغتسل بعد ما رأت القصة البيضاء لم تحل لها الصلاة فهي إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يطلقها أيضا .


