في المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف قلت : أرأيت إن ؟ قال : كان قوله الأول لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ، ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها قلت : هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها في قول طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تزين له وتشوف له ؟ مالك
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وليس له أن يتلذذ بشيء منها ، وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها ، وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها أو يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها مالك عن ابن وهب عبد الله بن عمر عن ومالك بن أنس أن نافع طلق امرأته في مسكن ابن عمر حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك [ ص: 8 ] الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها ، حتى راجعها قال : وإن كان معها فلينتقل عنها قال مالك : قد انتقل مالك عبد الله بن عمر وقال وعروة بن الزبير عبد العزيز إن الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها حتى يراجعها