قلت : أرأيت في قول المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها ، أيكون لها السكنى في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ؟ مالك
قال : قال : لها السكنى في الاستبراء وفي العدة ، وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك أن على مالك أن لها السكنى . الزوجين إذا أسلم أحدهما ففرق ما بينهما سحنون ولقد قال عبد الملك : إنما عدة المستحاضة سنة سنة وليست مثل المرتابة ; لأن عدة المستحاضة سنة سنة