الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج قلت : أرأيت أمة كان يطؤها سيدها فلم تلد منه ، فمات عنها أو أعتقها ، هل عليها [ ص: 56 ] في قول مالك شيء أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم ، عليها حيضة إلا أن يكون أعتقها وقد استبرأها ، فلا يكون عليها حيضة في ذلك ، فتنكح مكانها إن أحبت وهذا قول مالك ; لأنها لو كانت أمة كان لسيدها أن يزوجها بعد أن يستبرئها وهي أمة له ، ويجوز للزوج أن يطأها مكانه ويجوز للزوج أن يطأها باستبراء السيد وهذا قول مالك

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : والعتق عند مالك بمنزلة هذا والبيع ليس كذلك إن باعها وقد استبرأها فلا بد للمشتري من الاستبراء ; لأنها خرجت من ملك إلى ملك ، وكذلك لو مات عنها وهي أمة وقد استبرأها قبل أن يموت لم تجزها تلك الحيضة ; لأنها تخرج من ملك إلى ملك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية