[ ص: 80 ] من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا سحنون عن عبد الله عن عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، أو رجل قال : هذا فلان ، فقال رجل : ليس به ، قال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا قال : نرى أن يقع عليه الطلاق قال : إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا ، فكلمه ناسيا عن ابن وهب أنه سأل يونس عن ربيعة قال رجل ابتاع سلعة فقال له رجل : بكم أخذتها فأخبره ، فقال : لم تصدقني فطلق امرأته إن لم يخبره ، فقال : بكم ؟ فقال : بدينار ودرهمين ثم إنه ذكر فقال : أخذتها بدينار وثلاثة دراهم أرى إن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته ألبتة ربيعة