قلت : أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق ، في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : وتجوز شهادة الشاهد في قول مالك ؟
قال : لا تجوز إلا شاهدان على شاهد . قول مالك ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد ويحلف المدعي مع الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ؟
قال : لا يحلف في قول مالك ; لأنها ليست بشهادة رجل تامة إنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي قلت : وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية ؟
قال : قال لي مالك : الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفي كل شيء من الأشياء ، الشهادة على الشهادة فيه جائزة في قول مالك وكذلك قال لي مالك


