قلت : فهل تجوز قال : نعم ، إذا عرف الصوت قال شهادة الأعمى في الطلاق ؟ ابن القاسم : فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه ، يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته قال : قال : شهادته جائزة ، وقال : ذلك مالك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم النخعي ومالك والليث