قلت : أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته في الطلاق قال : قال مالك : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله ، قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟
قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .
قال : ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا . يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة ، وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبي وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبي رباح


