قلت : أرأيت إن قال : لا أرى إباءها اليمين مما يوجب له النكاح عليها ولا يكون النكاح إلا ببينة ; لأن ادعى رجل قبل امرأة النكاح وأنكرت المرأة أيكون له عليها اليمين وإن أبت اليمين جعلته زوجها ؟ قال : في امرأة تدعي على زوجها أنه قد طلقها قال : لا أرى أن يحلف إلا أن تأتي بشاهد واحد قلت : فإن مالكا قال : لا ، ولكن أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق فقلنا أتت بشاهد واحد فأبى أن يحلف أتطلق عليه أم لا ؟ فإن أبى أن يحلف ؟ لمالك
قال : فأرى أن يحبس أبدا حتى يحلف أو يطلق ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى ، قال ابن القاسم وقد بلغني عنه أنه قال : إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف ، فلما أبى أن يحلف الزوج إذا ادعت المرأة قبله الطلاق إلا أن تأتي المرأة بشاهد واحد ، فكذلك النكاح عندي إذا ادعى قبلها نكاحا لم أر له عليها اليمين مالك